المحقق الحلي
179
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الرابع الأعيان النجسة كالبول مما لا يؤكل لحمه نجسا كان الحيوان كالكلب والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر وهل يحرم مما يؤكل قيل نعم إلا أبوال الإبل فإنه يجوز الاستشفاء بها وقيل يحل الجميع لمكان طهارته والأشبه التحريم لمكان استخباثها . الخامس ألبان الحيوان المحرم كلبن اللبوة والذئبة والهرة ويكره لبن ما كان لحمه مكروها كلبن الأتن مائعة وجامدة وليس بمحرم القسم السادس في اللواحق وفيه مسائل الأولى لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة وإن كان نجسا ولا يصلى من مائها وترك الاستسقاء أفضل . الثانية إذا وجد لحم ولا يدرى أذكي هو أم ميت قيل يطرح في النار فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميت . الثالثة لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه